الملخص
نتناول في هذه الدراسة ضوابط انطباق السند المحتج به على العقار محل النزاع عند اندثار معالم حدوده. ونميز لهذه الغاية بين حجية السند في إثبات الحق وكفاية بياناته لتعيين العقار؛ إذ لا يترتب على زوال المعلم زوال الحد، كما لا يفقد السند حجيته وإنما قد يتعذر إثبات صلته بالعقار. ويُقصد باندثار المعلم الدال على الحد في هذه الدراسة زواله المادي كليًا أو جزئيًا، ويُلحق بذلك من حيث أثره في تعيين الحد، بقاؤه مع تغيّر موقعه أو امتداده أو فقدانه دلالته على موضع الحد. ولا يدخل في هذه الصور تغير البيانات المتعلقة بأسماء الجيران والمواضع أو الاختلافات المرتبطة بالتصاميم والإحداثيات. كما نبحث في هذه المقالة عناصر تعيين العقار وإجراءات التحقيق التي تأمر بها المحكمة، والتي تراعي فيها ما إذا كان العقار محفظًا أو غير محفظ أو في طور التحفيظ. وننتهي في هذه الدراسة إلى أن البت في انطباق السند يعد من اختصاص القضاء، في حين تنحصر مهمة الخبير المنتدب المختص في الهندسة الطبوغرافية في إجراء القياسات، وفحص التصاميم ومقارنة الإحداثيات، وبيان موضع المعلم قبل اندثاره أو تغير موقعه.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: معالم حدود العقار؛ اندثار المعالم؛ تعيين العقار؛ انطباق السند؛ الخبرة الطبوغرافية.
النص الكامل للبحث
فتح PDF في نافذة مستقلةيمكن فتح الملف مباشرةً أو تنزيله إذا لم يدعم جهازك العرض المضمن.
أحدث الأعداد
العدد 30 · المجلد 2 · 2026المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد 02، العدد 30، نونبر2026
العدد 29 · المجلد 2 · 2026المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد 02، العدد 29 شتنبر 2026
العدد 28 · المجلد 2 · 2026المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد 02، العدد 28 غشت 2026